السيد عبد الأعلى السبزواري
114
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أم لا [ 8 ] ، كما لا حرمة فيه لو أحلف به وإن كان مكروها [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : يكفي الحلف بذكر اسم الله تعالى أو بعض أسمائه الخاصة سواء ضم إليه سائر صفاته الحسنى أم لا [ 10 ] ، ويكفي المرة فيه ولا يجب التكرار [ 11 ] . ( مسألة 6 ) : تكفي الإشارة المفهمة في حلف الأخرس [ 12 ] .
--> ( 1 ) راجع ج : 22 صفحة : 252 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأيمان الحديث : 5 و 2 و 1 .